فهرس الكتاب

الصفحة 582 من 673

ويعزر لمعصية لا حد لها ولا كغارة غالبا

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فصل في التعزير.

ويعزر أي الإمام أو نائبه لمعصية لا حد لها ولا كفارة سواء كانت حقا لله تعالى أم لآدمي كمباشرة أجنبية في غير فرج وست ليس بقذف وضرب لغير حق غالبا.

وقد يشرع التعزير بلا معصية كمن يكتسب باللهو الذي لا معصية فيه.

وقد ينتفي مع انتفاء الحد والكفارة: كصغيرة صدرت ممن لا يعرف بالشر لحديث صححه ابن حبان [رقم: 94, 296, وأبو داود رقم: 4375, مسند أحمد رقم: 24946] "أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود"وفي رواية: زلاتهم وفسرهم الشافعي رضي الله عنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت