فهرس الكتاب

الصفحة 273 من 673

وستر امرأة لا رجل بعض وجه وفدية ما يحرم ذبح شاة أو تصدق بثلاثة آصع لستة أو صوم ثلاثة.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ويظهر ضبطه هنا بما لا يطيق الصبر عليه وإن لم يبح التيمم فيحل مع الفدية قياسا على وجوبها في الحلق مع العذر.

ولا لبس مخيط إن لم يجد غيره ولا قدر على تحصيله ولو بنحو استعارة بخلاف الهبة لعظم المنة فيحل ستر العورة بالمخيط بلا فدية.

ولبسه في باقي بدنه لحاجة نحو حر وبرد مع فدية.

ويحل الارتداء والالتحاف بالقميص والقباء وعقد الإزار وشد خيط عليه ليثبت: لا وضع طوق القباء على رقبته وإن لم يدخل يده.

ويحرم ستر امرأة لا رجل بعض وجه بما يعد ساترا.

وفدية ارتكاب واحد م ما يحرم بالإحرام غير الجماع ذبح شاة مجزئة في الأضحية وهي جذعة ضأن أو ثنية معز أو تصدق بثلاثة آصع لستة من مساكين الحرم الشاملين للفقراء لكل واحد نصف صاع1 أو صوم ثلاثة أيام.

فمرتكب المحرم مخير في الفدية بين الثلاثة المذكورة.

فرع لو فعل شيئا من المحرمات ناسيا أو جاهلا بتحريمه وجبت

1 الصاع هو: مكعب طول ضلعه 6 ,14 سانتي مترا ونصفه يساوي مدين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت