فهرس الكتاب

الصفحة 339 من 673

إذا أطلق الموكل ولا يبيع لنفسه

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ولو مثليا إن أقبض المشتري فإن بقي: استرده وله حينئذ بيعه بالإذن السابق وقبض الثمن ولا يضمنه.

وإن تلف غرم الموكل بدله الوكيل أو المشتري والقرار عليه.

وهذا كله إذا أطلق الموكل الوكالة في البيع بأن لم يقيد بثمن ولا حلول ولا تأجيل ولا نقد وإن قيد بشيء اتبع.

فرع: لو قال لوكيله بعه بكم شئت فله بيعه بغبن فاحش لا بنسيئة ولا بغير نقد البلد أو بما شئت أو بما تراه فله بيعه بغير نقد البلد لا بغبن ولا بنسيئة أو بكيف شئت فله بيعة بنسيئة لا بغبن ولا بغير نقد البلد أو بما عز وهان فله بيعه بعرض وغبن لا بنسيئة.

ولا يبيع الوكيل لنفسه وموليه وإن أذن له في ذلك وقدر له بالثمن خلافا لابن الرفعة لامتناع اتحاد الموجب والقابل وإن انتفت التهمة بخلاف أبيه وولده الرشيد.

ولا يصح البيع بثمن المثل مع وجود راغب بزيادة لا يتغابن بمثلها إن وثق به.

قال الأذرعي: ولم يكن مماطلا ولا ماله أو كسبه حراما أي كله1 أو أكثره فإن وجد راغب بالزيادة في زمن خيار المجلس أو

1 قال الشيخ علوي السقاف رحمه الله في نسخ أي هو كله ولا موقع لـ هو هنا انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت