فهرس الكتاب

الصفحة 370 من 673

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أو نائبه.

ونقلوا عن العبادي وأقره: أنه لو غرس أشجارا وقال عند الغرس أغرسها لابني مثلا لم يكن إقرارا بخلاف ما لو قال لعين في يده اشتريتها لابني أو لفلان الأجنبي فإنه إقرار.

ولو قال جعلت هذا لابني لم يملكه إلا إن قبض له.

وضعف السبكي والأذرعي وغيرهما قول الخوارزمي وغيره أن إلباس الأب الصغير حليا يملكه إياه.

ونقل جماعة عن فتاوى القفال نفسه أنه لو جهز بنته مع أمتعة بلا تمليك يصدق بيمينه في أنه لم يملكها إن ادعته وهذا صريح في رد ما سبق عنه.

وأفتى القاضي فيمن بعث بنته وجهازها إلى دار الزوج بأنه إن قال هذا جهاز بنتي فهو مالك لها وإلا فهو عارية ويصدق بيمينه.

وكخلع الملوك لاعتياد عدم اللفظ فيها انتهى.

ونقل شيخنا ابن زياد عن فتاوى ابن الخياط1: إذا أهدى الزوج للزوجة بعد العقد بسببه فإنها تملكه ولا يحتاج إلى إيجاب وقبول.

ومن ذلك ما يدفعه الرجل إلى المرأة صبح الزواج مما يسمى صبحية

1 راجع الحاشية في النفقة الصفحة 542.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت