فهرس الكتاب

الصفحة 396 من 673

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وشرط الناظر واقفا كان أو غيره العدالة والاهتداء إلى التصرف المفوض إليه.

ويجوز للناظر ما شرط له من الأجرة وإن زاد على أجرة مثله ما لم يكن الواقف فإن لم يشرط له شيء فلا أجرة له نعم: له رفع الأمر إلى الحاكم ليقرر له الأقل من نفقته وأجرة مثله كولي اليتيم وأفتى ابن الصباغ بأن له الاستقلال بذلك من غير حاكم.

وينعزل الناظر بالفسق فيكون النظر للحاكم.

وللواقف عزل من ولاه ونصب غيره إلا إن شرط نظره حال الوقف.

تتمة لو طلب المستحقون من الناظر كتاب الوقف ليكتبوا منه نسخة حفظا لاستحقاقهم: لزمه تمكينهم كما أفتى به بعضهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت