فهرس الكتاب

الصفحة 421 من 673

وقدر الذكر أنثيين إن اجتمعا وأصل كل فريضة فيها نصفان أو نصف وما بقي اثنان أو ثلثان وثلث أو ثلثان وما بقي أو ثلث وما بقي ثلاثة أو ربع وما بقي

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أعمام فأصلها ثلاثة وقدر الذكر أنثيين إن اجتمعا أي الصنفان من نسب ففي ابن وبنت يقسم المتروك على ثلاثة: للابن اثنان وللبنت واحد ومخارج الفروض اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون.

فإن كان في المسألة فرضان فأكثر اكتفى عند تماثل المخرجين بأحدهما كنصفين في مسألة زوج وأخت فهي من الاثنين وعند تداخلهما بأكثرهما كسدس وثلث في مسألة أم وولديها وأخ لأبوين أو لأب فهي من ستة وكذا يكتفي في زوجة وأبوين وعند توافقهما بمضروب وفق أحدهما في الآخر كسدس وثمن في مسألة أم وزوجة وابن فهي من أربعة وعشرين حاصل ضرب وفق أحدهما وهو نصف الستة أو الثمانية في الآخر وعند تباينهما بمضروب أحدهما في الآخر كثلث وربع في مسألة أم وزوجة أخ لأبوين أو لأب فهي من اثني عشر حاصل ضرب ثلاثة في أربعة.

وأصل مسألة كل فريضة فيها نصفان كزوج وأخت لأب أو نصف وما بقي كزوج وأخ لأب اثنان مخرج النصف أو فيها ثلثان وثلث كأختين لأب وأختين لام أو ثلثان وما بقي كبنتين وأخ لأب أو ثلث وما بقي كأم وعم ثلاثة مخرج الثلث أو فيها ربع وما بقي كزوجة وعم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت