فهرس الكتاب

الصفحة 567 من 673

وتردد في كفر

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وخرج بالسجود الركوع لأن صورته تقع في العادة للمخلوق كثيرا بخلاف السجود.

قال شيخنا: نعم يظهر أن محل الفرق بينهما عند الإطلاق بخلاف ما لو قصد تعظيم مخلوق بالركوع كما يعظم الله تعالى به فإنه لا شك في الكفر حينئذ انتهى.

وكمشي إلى الكنائس بزيهم من زنار وغيره وكإلقاء ما فيه قرآن في مستقذر.

قال الروياني أو علم شرعي ومثله بالأولى ما فيه اسم معظم وتردد في كفر أيفعله أو لا.

وكتكفير مسلم لذنبه بلا تأويل لأنه سمي الإسلام كفرا.

وكالرضا بالكفر كأن قال لمن طلب منه تلقين الإسلام اصبر ساعة فيكفر في الحال في كل ما مر لمنافاته الإسلام.

وكذا يكفر من أنكر إعجاز القرآن أو حرفا منه أو صحبة أبي بكر أو قذف عائشة رضي الله عنها ويكفر في وجه حكاه القاضي من سب الشيخين أو الحسن والحسين رضي الله عنهم لا من قال لمن أراد تحليفه لا أريد الحلف بالله بل بالطلاق مثلا أو قال رؤيتي إياك كرؤية ملك الموت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت