فهرس الكتاب

الصفحة 575 من 673

ويجلد مكلفا عالما شرب خمرا

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ولو شهد بزنا دون أربعة من الرجال أو نساء أو عبيد حدوا ولو تقاذفا لم يتقاصا ولقاذف تحليف مقذوفه أنه ما زنى قط.

وسقط بعفو من مقذوف أو ووارثه الحائز.

ولا يستقل المقذوف باستيفاء الحد.

ولزوج قذف زوجته التي علم زناها وهي في نكاحه ولو بظن ظنا مؤكدا مع قرينة كأن رآها وأجنبيا في

خلوة أو رآه خارجا من عندها مع شيوع بين الناس بأنه زنى بها أو مع خبر ثقة أنه رآه يزني بها أو مع تكرر رؤيته لهما كذلك مرات ووجب نفي الولد إن تيقن أنه ليس منه وحيث لا ولد ينفيه فالأولى له الستر وعليها وأن يطلقها إن كرهها فإن أحبها أمسكها لما صح: أن رجلا أتى النبي ص فقال امرأتي لا ترد يد لامس فقال طلقها قال: إني أحبها قال أمسكها [النسائي رقم: 3229, 3464, 3465, أبو داود رقم: 2049] .

فرع: إذا سب شخص آخر فللآخر أن يسبه بقدر ما سبه مما لا كذب فيه ولا قذف: كيا ظالم ويا أحمق.

ولا يجوز سب أبيه وأمه.

وثالثها حد الشرب ويجلد أي الإمام أو نائبه مكلفا مختارا عالما بتحريم الخمر شرب لغير تداو خمرا وحقيتها عند أكثر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت