فهرس الكتاب

الصفحة 577 من 673

أربعين حرا بإقراره أو شهادة رجلين ويقطع كوع يمين بالغ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ويكره أكل يسير منها من غير قصد المداومة ويباح لحاجة التداوي.

أربعين جلدة إن كان حرا ففي مسلم عن أنس: كان ص يضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين جلدة. وخرج بالحر الرقيق ولو مبعضا فيجلد عشرين جلدة.

وإنما يجلد الإمام شارب الخمر إن ثبت بإقراره أو شهادة رجلين لا بريح خمر وهيئة سكر وقئ وحد عثمان رضي الله عنه بالقيء اجتهاد له.

ويحد الرقيق أيضا بعلم السيد دون غيره.

تتمة: جزم صاحب الاستقصاء بحل إسقائها للبهائم وللزركشي احتمال أنها كالآدمي في حرمة إسقائها لها. ورابعها قطع السرقة.

ويقطع أي الإمام وجوبا بعد طلب المالك وثبوت السرقة.

كوع يمين بالغ ذكرا كان أو أنثى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت