فهرس الكتاب

الصفحة 607 من 673

هو فرض كفاية

ـــــــــــــــــــــــــــــ

في النار" [أبو داود رقم: 3573, الترمذي رقم: 1322, ابن ماجه, رقم: 2315] وفسر الأول بأنه عرف الحق وقضى به والأخيران بمن عرف وجار في الحكم ومن قضى على جهل وما جاء في التحذير عنه كخبر:"من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين" [الترمذي رقم: 1325, أبو داود رقم: 3100, 3101, ابن ماجه رقم: 2308, مسند أحمد رقم: 7105, 8559] محمول على عظم الخطر فيه أو على من يكره له القضاء أو يحرم."

هو أي قبوله من متعددين صالحين له.

فرض كفاية في الناحية بل أسنى فروض الكفايات حتى قال الغزالي: أنه أفضل من الجهاد فإن امتنع الصالحون له منه أثموا.

أما تولية الإمام أو نائبه لأحدهم في إقليم ففرض عين عليه ثم على ذي شوكة ولا يجوز إخلاء مسافة العدوى عن قاض.

فرع: لا بد من تولية من الإمام أو مأذونه ولو لمن تعين للقضاء فإن فقد الإمام فتولية أهل الحل والعقد في البلد أو بعضهم مع رضا الباقين ولو ولاه أهل جانب من البلد صح فيه دون الآخر.

ومن صريح التولية وليتك أو قلدتك القضاء ومن كفايتها عولت واعتمدت عليك فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت