عليه وسلم لابن الأشرف وأشباهه، ولأنا لم نعاهدهم ولم نعطهم الذمة على هذا، ولا يجوز لنا أن نفعل ذلك معهم فإذا أتوا ما لم يعطوا عليه العهد ولا الذمة فقد نقضوا ذمتهم وصاروا كفارا يقتلون بكفرهم.
وأيضا فإن ذمتهم لا تُسقط حدود الإسلام عنهم في القطع في سرقة أموالهم والقتل لمن قتلوه منهم، وإن كان ذلك حلالا عندهم، فكذلك سبهم للنبي صلى الله عليه وسلم يقتلون به. اهـ [1]
قال القرطبي رحمه الله: أكثر العلماء على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة أو عرض أو استخف بقدره أو وصفه بغير الوجه الذي كفر به فإنه يقتل، فإنا لم نعطه الذمة أو العهد على هذا، إلا أبا حنيفة والثوري وأتباعهما من أهل الكوفة قالوا لا يقتل وما هو عليه من الشرك أعظم ولكن يؤدب ويعزر ... إلى أن قال رحمه الله:
وتغيظ أبو بكر على رجل من أصحابه فقال أبو برزة: ألا أضرب عنقه؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما كانت لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى الدار قطني عن ابن عباس أن رجلا أعمى كانت له أم ولد له منها ابنان مثل اللؤلؤتين، فكانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلم تنته، ويزجرها فلم تنزجر، فلما كانت ذات ليلة ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم فما صبر سيدها أن قام إلى معول فوضعه في بطنها ثم اتكأ عليه حتى أنفذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ألا أشهدوا أن دمها هدر) ، وفي رواية عن ابن عباس: فقتلها، فلما أصبح قيل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقام الأعمى فقال: يا رسول الله أنا صاحبها ... الحديث. اهـ [2]
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقال ابن بطال: فأما أهل العهد والذمة كاليهود فقال ابن القاسم عن مالك: يقتل إلا أن يسلم، وأما المسلم فيُقتل بغير استتابة، ونقل ابن المنذر عن الليث والشافعي وأحمد وإسحاق مثله في حق اليهودي ونحوه، وعن الكوفيين إن كان ذميا عزر، وإن كان مسلما فهي ردة. اهـ [3]
قلت: والذي يظهر من الأدلة وكلام أهل العلم أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم من الذميين أو المعاهدين قُتِل وتكون هذه من المعاهد نقضا لعهده، وكما سبق فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل من يهجوه أو يؤلب عليه أو يؤذي المسلمين في أعراضهم؛ وهذا ثابت في أهل الذمة والعهد سواء من المشركين أو من أهل الكتاب، ومن أراد معرفة تفصيل هذه المسألة فعليه بكتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه رحمه الله ذكر الأدلة على صحة هذا الحكم وفند أقوال المخالفين بما لا يدع لقائل قولا بعده.
(1) شرح الشفا للقاضي عياض، ج 2/ 482: 483، وراجع / 486: 487.
(2) تفسير القرطبي، ج 8/ 82. ط دار الحديث.
(3) فتح الباري لابن حجر، ج 12/ 294، باب إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي ص ولم يصرح، وراجع نيل الأوطار للشوكاني، ج 8/ 200: 201.