فهرس الكتاب
الصفحة 148 من 185
الحال الثانية: أن لا يتقدمهما ما سبق من النفي وشبهه، فالجمهور يوجبون الابتداء والكوفيون يجوزون الوجهين1.
1 انظر: الإنصاف 1/51.
حجم الخط:
الحال الثانية: أن لا يتقدمهما ما سبق من النفي وشبهه، فالجمهور يوجبون الابتداء والكوفيون يجوزون الوجهين1.
1 انظر: الإنصاف 1/51.