فهرس الكتاب

الصفحة 149 من 185

الباب الرابع: في أحكام يكثر دورها.

الأول: ما يعرف به المبتدأ من الخبر1، يجب الحكم بالابتدائية على المتقدم من الاسمين في ثلاث مسائل:

الأولى: إذا كانا معرفتين تساوت رتبتهما أو اختلفت، وقيل يجوز تقدير الأول خبرا، وقيل المشتق خبر إن تقدم، والتحقيق أن المبتدأ ما كان أعرف.

الثانية: إذا كانا نكرتين يصلح كل منهما للابتداء، مثل: أفضل منك، أفضل مني.

الثالثة: إذا اختلفا تعريفا وتنكيرا وكان الأول المعرفة، مثل: زيد قائم، وإن كان الأول النكرة فإن لم يكن له مسوغ فهو خبر اتفاقا، مثل: خز ثوبك،

1 انظر: المغني ص588.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت