فهرس الكتاب

الصفحة 177 من 403

أدب على إظهارها.

واختلف الفقهاء في إراقتها عليه، فعند الشافعي رضي الله عنه: أنها تراق عليهم؛ لأنها لا تضمن عنده في حق المسلم ولا الكافر.

وذهب أبو حنيفة - رضي الله عنه - إلى أنها لا تراق عليه؛ لأنها عنده من أموالهم المضمونة في حقوقهم.

وأما المجاهرة بإظهار النبيذ، فعند أبي حنيفية رضي الله عنه أنه من الأموال التي تقر المسلمون عليها، فيمنع من إراقته ومن التأديب على إظهار. وعند الشافعي: أنه ليس بمال كالخمر، وليس في إراقته غرم، فيعتبر والي الحسبة شواهد الحال فيه، (وينهي منه) عن المجاهرة، ويزجر إن كان لمعاقرة، ولا يريقه عليه إلا أن يأمره بإراقته حاكم من أهل الاجتهاد، لئلا يتوجه عليه غرم إن حكم فيه. وأما السكران فإن تظاهر سكره، وسخف هجرة، أدبه عليه تعزيرًا لا حدًا، لقلة مراقبته وظهور سخفه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت