فهرس الكتاب

الصفحة 178 من 403

وأما المجاهرة بإظهار الملاهي المحرمة، فعلى المحتسب أن يفصلها حتى تصير خشبًا يزول هن حكم الملاهي، ويؤدب عليها، ولا يكسرها إن كان خشبها يصلح لغير الملاهي.

وأما اللعب بالبنات، فليس يقصد بها المعاصير، وإنما يقصد بها تربية الأولاد، ففيها وجه من وجوه التدبير، تفارقه معصية، تصوير ذوات الأرواح، وتشابه الأصنام، فللتمكين منها وجه، والممتنع منها وجه ويحسب ما يقتضيه شواهد الحال يكون إقراره وإنكاره.

"قد دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عائشة رضي الله عنها، وهي تلعب بالبنات، فأقرها ولم ينكر عليها".

وأما ما لم يظهر من المحظورات، فليس للمحتسب أن يبحث عنها، ولا أن يهتك الأستار حذرًا من الاستسرار بها، قال النبي صلى الله عليه وسلم:"من أتى شيئًا من هذه القاذورات [فليستتر] بستر الله، فإنه من يبدلنا صفحته (نقم حد الله"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت