فهرس الكتاب

الصفحة 191 من 209

كانوا من المؤمنين بالله فعليهم تنفيذ شرعه، قال تعالى: {ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [1] وقد يكون من الولي ابتداء بمنعها من الزواج أصلا لأسباب مادية، كأن تكون ذات دخل مادي، فيؤخر زواجها أو يمنعه استثمارا لدخلها المادي، وهذا غالبا يكون من الآباء، أو يكون الولي ذا ثروة فلا يزوجها خوفا من مشاركة الزوج فيما قد ترثه، وهذا قد يحدث من الآباء وغيرهم من الأولياء، وهو من ظلم المرأة، الوارد النهي عنه في الآية الكريمة.

33/ 5 - المبحث الثالث عشر

حق المرأة الميراث.

المواريث حق شرعه الله تعالى بين عباده الذكور والإناث، تولى سبحانه تقسيمه، على مقتضي الخلق والتكليف وتحمل المسئولية بين الرجل والمرأة، ولم يكل ذلك التقسيم إلى ملك مقرب ولا نبي مرسل، فقال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ

(1) من الآية (232) من سورة البقرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت