فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
  • 📄
الصفحة 169 من 174

ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى رسالته بقوله: (وَاللهُ أَعْلَمُ. وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.) هذا ما يتعلق بالتعليق على هذه الرسالة المباركة وهي الأصول الثلاثة، والتي قرر فيها المصنف رحمه الله تعالى الأصول الثلاثة التي يُسأل عنها العبد في قبره وهي: معرفة العبد ربه، ودينه الإسلام بالأدلة، ونبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - على وجهٍ مختصر، وهذا الذي ذكره مما يتعين العلم به لكل مسلمٍ ومسلمةٍ.

والله أعلم.

وصلَّى الله وسلم على نبينا محمد.

أسئلة:

س: هل صحيح أن العرب العرابة انقرضوا؟

ج: بعضهم لا يرى التقسيم هذا لكن هذا هو المشهور، مستعربة وعاربة.

س: ولو أراد أحد الأعاجم أن ينتسب إلى العرب بطول مكثٍ أو مكث آبائه فيهم كما انتسب .. .

ج: على كلٍّ الانتساب الأصل ينتسب إلى أصله هذا هو الأصل. التميز ليس بالعرب ولا بالعجم، إنما هو بالتقوى {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: 13] .

س: على ما تقرر من أن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - مشروع سواء كان من قبيل العادات أو من قبيل العبادات هل نقول باستحباب الاعتمام؟.

ج: نعم، على الأصل العمة مستحبة، من استطاع أو قوي أن يعتم فليعتم، ويعتقد أنها سنة ويتأسى بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن تركها فإن اعتقد أنها ليست بمشروعة أو أنه لا يتأسى بالنبي - صلى الله عليه وسلم - أو أنها أمور عادية جِبِلِّيّة أو نحو ذلك، هذا له لأنه قول لبعض أهل العلم مثل هذه المسائل التي يقع فيها الخلاف الأصل فيها أن الإنسان يتوسع فيها، لا ينكر على غيره كما أن لا ينكر على من اعتقد أنها ليست من السنة كذلك هو لا ينكر على من اعتقد أنها سنة، أو تركها من أجل أنه يخشى عليه أو يخشى على نفسه أو على الطعن في الدين ونحو ذلك، فهذا كذلك يكون من باب درء المفاسد بترك بعض المصالح، تُتْرَك بعض المسائل التي قد تكون شريعة واضحةٌ بيّنة ويظهر الإنسان أنها سنة لكن يتركها من أجل الذّبّ عن الدين، لأن بعض الناس وخاصة في مثل هذا الزمن يعني الغربة في أصل التوحيد، الغربة في أصول الشريعة، فمثل هذه المسائل تأتي إلى أناس قد لا يصلي بعضهم لا يحافظ على جماعات ونحوها وتعتم هذا مجنون هذا أتى بدين جديد ونحو ذلك كما تسمعون، فترك مثل هذه المسائل من أجل التأليف هذا يُعتبر من القرب، وهو أعظم أجرًا من الإعتمام، لأن الإعتمام منفعته خاصة وتركه من أجل الائتلاف منفعته عامة، ولا شك أن الثاني مقدم على الأول، يعني أقصد بهذا المسائل تحتاج إلى تروٍ نذكر بعض المسائل ونرجح لكن من حيث التطبيق، ثم مصالح ومفاسد فتراعى.

س: قول الله تعالى: {إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ} [النساء: 98] الآية الاستثناء الولدان أليس غير المكلفين فلما استثناهم؟

ج: قد يكون من باب التبع، لأنه قد يترك الولد الأب الرجال والنساء من أجل الولدان حينئذٍ ذكرهم تبعًا لا لكونهم مكلفين.

س: ما الفرق بين أمة الإجابة وأمة الدعوة؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت