فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
لِلْعِلَّةِ الْمُتَقَدِّمَةِ، مَعَ أَنَّ التَّرْغِيبَ فِي صِيَامِهَا ثَابِتٌ صَحِيحٌ1؛ لِئَلَّا يُعْتَقَدَ ضَمُّهَا إِلَى رَمَضَانَ.
قَالَ الْقَرَافِيُّ2:"وَقَدْ وَقَعَ3 ذَلِكَ لِلْعَجَمِ". [وَقَالَ] 4 الشافعي في
= -رضي الله عنهم- في الأضحية، وعثمان في الإتمام في السفر"."
وانظر لزامًا:"الاستذكار""10/ 258-259"لابن عبد البر، و"الذخيرة""2/ 530"للقرافي، و"رفع الإشكال"للعلائي"ص77 وما بعدها"، و"المفهم شرح صحيح مسلم""4/ 1950-1951"لأبي العباس القرطبي.
أما مذهب الإمام أبي حنيفة؛ فنقل المصنف عنه الكراهة، وهو المنقول عنه في كتب أصحابه.
قال ابن الهمام في"فتح القدير""2/ 349":"صوم ستة من شوال، عن أبي حنيفة وأبي يوسف كراهته، وعامة المشايخ لم يروا به بأسًا".
1 وذلك في قوله, صلى الله عليه وسلم:"من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال، كان كصيام الدهر".
أخرجه مسلم في"صحيحه""كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعًا لرمضان، 2/ 822/ رقم 1164"عن أبي أيوب الأنصاري مرفوعًا.
وقد ضعف ابن دحية الكلبي في كتابه"العلم المشهور في فضائل الأيام والشهور"، هذا الحديث، ورد عليه الحافظ العلائي في كتاب مفرد طبع حديثًا، وعنوانه:"رفع الإشكال عن صيام ستة أيام من شوال"، وانظر:"لطائف المعارف""ص389, ط المحققة عن دار ابن كثير"لابن رجب.
2 قلت: وعبارة القرافي في"الفروق""2/ 191، الفرق الخامس والمائة":"قال لي الشيخ زكي الدين عبد العظيم المحدث, رحمه الله تعالى: إن الذي خشي منه مالك -رحمه الله تعالى- قد وقع بالعجم؛ فصاروا يتركون المسحرين على عادتهم، والقوانين وشعائر رمضان إلى آخر الستة الأيام، فحينئذ يظهرون شعائر العيد"!! وانظر:"إيضاح السالك إلى قواعد الإمام مالك""ص221-222"للونشريسي، و"ما لا يجوز الاختلاف فيه بين المسلمين""ص97-98"، وانظر:"الاعتصام""2/ 604, ط ابن عفان".
3 فلينظر هذا الشوكاني الذي شنع على الإمامين لقولهم بالكراهة خشية هذا المحظور."د".
4 سقط من"ط".