فهرس الكتاب

الصفحة 2630 من 3211

النظر الأول: في التعارض والترجيح

النظر الأول:

وفيه مَسَائِلُ:

بَعْدَ أَنْ نُقَدِّمَ مُقَدِّمَةً لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِهَا، وَهِيَ أَنَّ كُلَّ مَنْ تَحَقَّقَ بِأُصُولِ الشَّرِيعَةِ؛ فَأَدِلَّتُهَا عِنْدَهُ لَا تَكَادُ1 تَتَعَارَضُ، كَمَا أَنَّ كُلَّ مَنْ حَقَّقَ2 مَنَاطَ الْمَسَائِلِ؛ فَلَا يَكَادُ يَقِفُ فِي مُتَشَابِهٍ؛ لِأَنَّ الشَّرِيعَةَ لَا تَعَارُضَ فِيهَا أَلْبَتَّةَ، فَالْمُتَحَقِّقُ بِهَا مُتَحَقِّقٌ بما في [نفس] الأمر؛ فيلزم أن لا يَكُونَ عِنْدَهُ تَعَارُضٌ، وَلِذَلِكَ لَا تَجِدُ أَلْبَتَّةَ دَلِيلَيْنِ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَعَارُضِهِمَا بِحَيْثُ وَجَبَ عَلَيْهِمُ الْوُقُوفُ؛ لَكِنْ لَمَّا كَانَ أَفْرَادُ الْمُجْتَهِدِينَ غَيْرَ مَعْصُومِينَ مِنَ الْخَطَأِ؛ أَمْكَنَ التَّعَارُضُ بَيْنَ الأدلة عندهم، فإذا ثبت هذا فنقول:

1 وقد أوضح ذلك في الفصل اللاحق للمسألة الثالثة من التشابه."د".

قلت: انظر بسط المسألة على عدم التعارض مع الأدلة العقلية:"كشف الأسرار""3/ 76"، و"التقرير والتحبير""3/ 2"، و"شرح منار الأنوار"لابن مالك"ص226 - ط التركية"، وما مضى في المسألة الثالثة من الطرف الأول في الاجتهاد.

2 في"ط":"تحقق".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت