فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وَبِالْأَصْلِ الْآخَرِ فِي حَالٍ آخَرَ؛ فَجَاءَ فِي الحديث:"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها؛ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا؛ فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا"1، وَهَكَذَا سَائِرُ مَا جَاءَ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ مِنَ السُّنَّةِ.
وَالسَّابِعُ: أَنَّ اللَّهَ أَحَلَّ صَيْدَ الْبَحْرِ فِيمَا أَحَلَّ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ فِيمَا حَرَّمَ مِنَ الْخَبَائِثِ، فَدَارَتْ مَيْتَةُ الْبَحْرِ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ؛ فَأَشْكَلَ حُكْمُهَا؛ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسلام:"هو الطهور ماؤه، الحل ميتته"2.
1 الحديث صحيح بمجموع طرقه؛ كما بينته بتفصيل في تعليقي على"3/ 47".
2 أخرجه مالك في"الموطأ"كتاب الطهارة، باب الطهور للوضوء، 1/ 22/ رقم 12"-ومن طريقه الشافعي في"الأم""1/ 16"، و"المسند""8/ 335, مع الأم"، وأبو عبيد في"الطهور""رقم 231"، ومحمد بن الحسن في"الموطأ""رقم 46"- وابن أبي شيبة في"المصنف""1/ 131"و"المسند"كما في"نصب الراية""1/ 96"، وأحمد في"المسند""2/ 237 و361 و393"، والنسائي في"المجتبى""كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، 1/ 176، وكتاب الصيد والذبائح، باب ميتة البحر، 7/ 207"، و"السنن الكبرى""رقم 67"، والترمذي في"الجامع""أبواب الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، 1/ 100-101/ رقم 69"، وأبو داود في"السنن""كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، 1/ 64/ رقم 83"، والدارمي في"السنن""كتاب الطهارة، باب الوضوء من ماء البحر، 1/ 186، وكتاب الصيد، باب في صيد البحر، 2/ 91"، وابن ماجه في"السنن""كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، 1/ 136/ رقم 386، وكتاب الصيد، باب الطافي من صيد البحر، 2/ 1081/ رقم 3246"، والبخاري في"التاريخ الكبير""3/ 478، ترجمة سعيد بن سلمة المخزومي"، وابن حبان في"الصحيح""رقم 119, موارد الظمآن"، وابن خزيمة في"الصحيح""1/ 59/ رقم 111"، وابن الجارود في"المنتقى""رقم 43"، والدارقطني في"السنن""1/ 36"، والحاكم في"المستدرك""1/ 140-141"و"معرفة علوم الحديث""ص87"، والبيهقي في"السنن الكبرى""1/ 3"و"السنن الصغرى""1/ 63/ رقم 155"، وابن المنذر في"الأوسط""1/ 247", والبغوي في"شرح السنة""2/ 55-56/ رقم 281", والجورقاني في"الأباطيل والمناكير""1/ 346"، وقال:"إسناده متصل ثابت"، وقال الترمذي:"هذا حديث حسن صحيح"، ونقل عنه البخاري تصحيحه ="