فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وَلَهُ أَمْثِلَةٌ كَثِيرَةٌ:
أَحَدُهَا:
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي تَطْلِيقِهِ زَوْجَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؛ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِعُمَرَ:"مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ 1 بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ؛ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ"2 يَعْنِي: أَمَرَهُ فِي قَوْلِهِ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِن} [الطَّلَاقِ: 1] .
وَالثَّانِي:
حَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يجعل لها
1 في"ط":"أمسكها".
2 أخرجه البخاري في"الصحيح""كتاب الطلاق، باب قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} ، 9/ 345/ رقم 5251"، ومسلم في"الصحيح""كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها، 2/ 1093/ رقم 4171"، والنسائي في"المجتبى""كتاب الطلاق، باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله -عز وجل- أن تطلق لها النساء، 6/ 138"، والترمذي في"الجامع""أبواب الطلاق، باب ما جاء في طلاق السنة، 2/ 321/ رقم 1185، 1186"، وأبو داود في"السنن""كتاب الطلاق، باب في طلاق السنة، 2/ 632-634/ رقم 2179"، وابن ماجه في"السنن""كتاب الطلاق، باب طلاق السنة، 1/ 651/ رقم 2019"، والشافعي في"المسند""2/ 32-33/ رقم 102-104, ترتيب السندي"، ومالك في"الموطأ""2/ 576, رواية يحيى"، وأحمد في"المسند""2/ 6، 54، 63، 64، 102، 124"، والدارمي في"السنن""2/ 160"، والطيالسي في"المسند""رقم 68، 1853"، والطحاوي في"شرح معاني الآثار""3/ 53"، وابن حبان في"الصحيح""رقم 4249, الإحسان"، وابن الجارود في"المنتقى""رقم 734"، والدارقطني في"السنن""4/ 7، 8، 9"، والبيهقي في"الكبرى""7/ 323-324"، والبغوي في"شرح السنة""9/ 202"من طرق عن نافع عن ابن عمر به، وله ألفاظ متقاربة عندهم.