الصفحة 10 من 21

رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ» [1] أي ليدع لأرباب الطعام.

واصطلاحًا: قال الجمهور: هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مع النية بشرائط مخصوصة.

الفصل الأول: التخيير في الطهارة:

وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: التخيير في عدد حصى الاستجمار في الاستنجاء، وذكرت أن العلماء اتفواعلى أن المعتبر في الاستجمار الإنقاء وهو إزالة عين النجاسة وبلتها , بحيث يخرج الحجر نقيا , وليس عليه أثر إلا شيئا يسيرا.

واختلفوا في العدد في الاستجمار هل هو معتبر أو لا؟ على قولين هما:

القول الأول: لا يعتبر عدد معين في الاستجمار، بل المعتبر الإنقاء، فكيف حصل أجزاء. والقول الثاني: أنه لا بد من ثلاثة أحجار، فأكثر وهو مخير فيما فوق ثلاثة أحجار.

وأن الراجح أنه معتبر العدد و أن المستجمر مخير في العدد الذي يستجمر به بشرط أن يقطعه على وتر عند بعض العلماء؛ فإن شاء استجمر ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا، بشرط الإنقاء.

(1) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، في كتاب النكاح، باب باب الأمر بإجابة الداعي إلى الدعوة، حديث رقم: 1431.وأحمد في مسنده حديث رقم: 7749.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت