الصفحة 15 من 19

وضوءًا، لأنه خارج من السبيلين.

-إذا ذكر احتلامًا لكن لم ير أثر المني على الثياب -أي لم ينزل- لا يجب عليه الغسل، لقوله - صلى الله عليه وسلم - «الماء من الماء» رواه مسلم.

-إذا استيقظ ووجد أن الماء الخارج منه (مذي) وليس منيًّا لا يجب عليه الغسل، إنما يغسل الذكر والأنثيين، لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي: «يغسل ذكره ويتوضأ» .

-وقولنا: [بجماع أو غيره] أي متى ما خرج المني بشهوة سواء كان بجماع أو مداعبة وغير ذلك فإنه يوجب غسلًا.

ثانيًا: من موجبات الغسل الجماع سواء أنزل أو لم ينزل:

لقوله - صلى الله عليه وسلم: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، فقد وجب الغسل» متفق عليه، وزاد مسلم: «وإن لم ينزل» ، وقوله - صلى الله عليه وسلم: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» [1] .

(1) رسائل في الوضوء والغسل والصلاة ص (26) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت