الصفحة 14 من 19

من موجبات الغسل

أولًا: خروج المني يقظة أو منامًا بجماع أو غيره:

والخارج من الإنسان ثلاثة أشياء غير البول والغائط والريح.

1 -مني: وهو سائل أبيض غليظ للرجل، والمرأة أصفر رقيق، لقوله - صلى الله عليه وسلم: «ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق» رواه مسلم.

ورائحته كرائحة طلع النخل، والعجين، إذا يبس تكون رائحته بياض البيض.

يخرج عند اشتداد الشهوة، ويوجب غسلًا بخروجه.

2 -مذي: ماء رقيق أبيض لزج، ويشترك الرجل والمرأة فيه، يخرج عند المداعبة أو تذكر الجماع، وهو ناقض للوضوء فقط، ولا يوجب غسلًا بخروجه.

3 -ودي: يخرج بعد البول، وهو سائل غير لزج لكنه أبيض غليظ، يشبه المني في الثخانة ويخالفه في الكدرة، ولا رائحة له، وحكمه حكم البول - أي نجس.

-يشترط في خروج المني يقظة أن يكون بشهوة، أما خروجه منامًا، فلا يشترط الإحساس باللذة، وعليه:

-إذا استيقظ ووجد أثر المني في ثيابه، وجب عليه الغسل بكل حال، سواء ذكر احتلامًا أو لم يذكر، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لأم سليم وقد سألته: «هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء» متفق عليه.

-إذا خرج يقظة بدون لذة لا يوجب غسلًا، إنما يوجب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت