فهرس الكتاب
أُحُدٍ، وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ دُونَهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ وَالْأُمَرَاءِ بِالأولى [رَاجِعْ تَفْسِيرَ: وَشَاورْهُمْ فِي الْأَمْرِ (3: 159) فِي ص 163 - 168 ج 4 ط الْهَيْئَةِ] .
(الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ) اتِّقَاءُ الْبَطَرِ وَمُرَاآةِ النَّاسِ فِي الْحَرْبِ كَالْمُشْرِكِينَ كَمَا فِي الْآيَةِ 47.
(الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ) تَحْرِيمُ التَّوَلِّي مِنَ الزَّحْفِ، وَالْوَعِيدُ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ (15) إِلَخْ. وَتَفْسِيرُهَا [فِي ص 512 - 516 ج 9 ط الْهَيْئَةِ] وَهُوَ آكَدُ مِنْ إِيجَابِ الثَّبَاتِ فِي الْقِتَالِ.
(الْقَاعِدَتَانِ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ وَالْعِشْرُونَ) تَشْرِيعُ قِتَالِ الْمُؤْمِنِينَ فِي حَالِ الْقُوَّةِ لِعَشْرَةِ أَمْثَالِهِمْ مِنَ الْكُفَّارِ، وَتَوْطِينُ النَّفْسِ عَلَى الْفَوْزِ وَالنَّصْرِ عَلَيْهِمْ مِنْ بَابِ الْعَزِيمَةِ، وَقِتَالِهِمْ لِمِثْلَيْهِمْ فِي حَالِ الضَّعْفِ مِنْ بَابِ الرُّخْصَةِ، وَتَعْلِيلُ ذَلِكَ بِمَا يَقْتَضِيهِ الإسلام مِنْ كَوْنِ الْمُؤْمِنِينَ أَكْمَلَ صَبْرًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَيَفْقَهُونَ مِنْ عِلْمِ الْحَرْبِ وَأَسْبَابِ النَّصْرِ فِيهَا مَا لَا يَفْقَهُ الْمُشْرِكُونَ، وَذَلِكَ نَصُّ الْآيَتَيْنِ 65، 66 وَبَيَانُهُ فِي تَفْسِيرِهِمَا السَّابِقِ بِهَذَا الْجُزْءِ.
(الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ) مَنْعُ اتِّخَاذِ الْأَسْرَى وَمُفَادَاتِهِمْ بِالْمَالِ فِي حَالِ الضَّعْفِ، وَتَقْيِيدُ جَوَازِ ذَلِكَ بِالْإِثْخَانِ فِي الأرض بِالْقُوَّةِ وَالْعِزَّةِ وَالسِّيَادَةِ. فَيُرَاجَعُ فِي تَفْسِيرِ الْآيَتَيْنِ 67 و 68 بِمَوْضِعَيْهِمَا السَّابِقَيْنِ فِي هَذَا الْجُزْءِ، وَتَجِدُ فِيهِ أَحْكَامَ الْأَسْرِ وَالْمَنِّ وَالْفِدَاءِ.