فهرس الكتاب
فيما فيه الاستفتاء
وفيه فصلان:
الفصل الأول: في الاستفتاء في القضايا العلمية.
الفصل الثاني: في الاستفتاء في القضايا الظنية الاجتهادية.
الفصل الأول"في الاستفتاء في القضايا العلمية"
اختلف العلماء في المسائل الأصولية والأحكام الاعتقادية التي تتعلق باعتقاد المكلَّف في وجود الله -تعالى-، وما يجوز عليه، وما لا يجوز عليه، وما يجب، وما يستحيل عليه، والتي تتعلق باعتقاده في رسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر، وأركان الإسلام الخمسة ونحوها مما اشتُهِر ونُقِل متواترًا، هل يجوز التقليد فيها أو يجب أو يحرم؟
اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب:
المذهب الأول: أنه لا يجوز التقليد فيها، بل يحرم، ويجب عليه البحث والنظر والاستدلال، وهذا مذهب جمهور العلماء.
المذهب الثاني: أنه يجوز التقليد فيها، والبحث والنظر جائز لا واجب، وإلى هذا ذهب العنبري وبعض الشافعية.
المذهب الثالث: أنه يجب التقليد فيها، والبحث والنظر حرام، وإلى هذا ذهب بعض أهل الحديث وأهل الظاهر.
الأدلة والمناقشة والترجيح:
أدلة الجمهور القائلين بتحريم التقليد ووجوب البحث والنظر.
الدليل الأول: الإجماع، فقد انعقد الإجماع على وجوب العلم بالله -تعالى-، ومعرفة صفاته ورسالة رسله، ولا يحصل العلم بالتقليد؛ لأن العلم هو التصديق الجازم المطابق الذي لا يقبل الشك، وهذا لا يحصل بالتقليد لما يأتي: