الصفحة 87 من 214

المطلب الأول: في تعريفه وشروطه:

القسم الثاني: المجتهد المقيد: وهو مجتهد المذهب:

تعريفه وشروطه:

هو الذي يستنبط الأحكام من أدلتها بناء على قواعد إمام مذهبه، ويستخرج الوجوه من الروايات المنصوصة عن إمامه، فلا بد له من شرطين:

الأول: معرفة قواعد الإمام، بحيث يكون مطلعًا على مأخذ المجتهد المطلق الذي يقلده.

الثاني: القوة على استخراج ما يشبه ما نص عليه من الأحكام، بحيث يكون قادرًا على التفريع على قواعد إمامه وأقواله، متمكنًا من الفرق والجمع والنظر والمناظرة في ذلك [1] .

المطلب الثاني

في حكم فتوى مجتهد المذهب بقول إمامه

هل لمجتهد المذهب أن يفتي بقول الإمام؟.

اختلف العلماء فيما إذا كان الرجل مجتهدًا في مذهب إمام، ولم يكن مستقلا بالاجتهاد: هل له أن يفتي بقول ذلك الإمام؟

على قولين، وهما وجهان لأصحاب الشافعي وأحمد:

القول الأول: يجوز له أن يفتي بقوله لما يأتي:

1 -أن متَّبِعه مقلِّد للميت لا له، وإنما له مجرد النقل عن الإمام.

2 -ولوقوع ذلك في الأعصار متكررًا شائعًا من غير إنكار.

(1) - انظر الإحكام للآمدي جـ 4 ص 236، وانظر الإنصاف في مسائل الخلاف للمرداوي جـ 12 ص 262، وانظر مجموعة الرسائل والمسائل النجدية جـ 2 رسالة الاجتهاد والتقليد للشيخ حمد بن ناصر بن معمر ص 26، وانظر أصول الفقه محمد الخضري ص 421، وانظر أصول الفقه طه الدسوقي ص 327.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت