الصفحة 130 من 571

التوراة ونرميها في المياه فأيما قلم طفا يكون صاحبه هو الذي يكفل مريم فلما رموا الأقلام في الماء طفا قلم ذكريا هذه القرعة.

حُكْم الْقُرْعَة فِي الْشَّرْع وَالْدَّلِيل: القرعة مشروعة عندنا الدليل: كما في حديث الإفك الطويل الذي روته عائشة -رضي الله عنها- وهو مخرج في الصحيحين قالت:"كَان الْنَّبِي -صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَآَلِه وَسَلَّم- إِذَا أَرَاد سَفَرًا أَقْرَع بَيْن نِسَائِه فَأَيَّتُهُن خَرَج سَهْمُهَا خَرَجْت مَعَه". فهذا مثلًا شرعنا وافق شرع من قبلنا.

مَا يُخَالِف فِيْه شَرْعُنَا شَرَع مِن قَبْلِنَا: وقد يخالف شرعُنا شرع من قبلنا"كَمَا فِي قَوْلِه -صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم- فِي أَوَاخِر مَا قَال قَبْل أَن يَمُوْت بِعِدَّة أيَّام وَكَان يَضَع خَمِيْصَة عَلَى وَجْهِه -صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم- وَيَرْفَعُهَا مِن كرَب الْمَوْت وَهُو يَقُوْل لَعَن الْلَّه الْيَهُوْد وَالْنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُوْر أَنْبِيَائِهِم مَسَاجِد أَمَا إِنِّي أَنْهَاكُم عَن ذَلِك أَمَّا إِنِّي أَنْهَاكُم عَن ذَلِك أَمَّا إِنِّي أَنْهَاكُم عَن ذَلِك قَالَت عَائِشَة فَلَوْلَا ذَاك أبرَز قَبْرِه -صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم- لَكِنَّه خَشِي أَن يُتَّخَذ مَسْجِدا"الشاهد من الحديث: تحريم بناء المساجد على القبور أو تحريم الدفن في المساجد والذي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت