فهرس الكتاب
معها وهي صغيرة وتربيها فتكون تربت في حجرك، إنما لو أن هذه البنت من امرأتك التي تزوجتها تربت عند أبيها أو عند أخوالها، أعمامها فليست هي في حجرك على أي حال، فالآية حجة ظاهرة لعلي بن أبي طالب -رضي الله عنه. فأقول أن أهل العلم قالوا: إن ذكر الحجر في الآية إنما خرج مخرج الغالب لذلك لا مفهوم له, هذا الكلام الحقيقة وإن لم يكن من صلب الحلقة لكن أنا لا أستطيع أن أغادر -طالما المثال يعني ذكرته- حتى أبين الحق في المسألة وأبين وجهة نظر الجمهور،.
فإن الحافظ بن حجر وغيره من العلماء نقلوا إجماع أهل العلم: على أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج ربيبته سواء كانت في حجره أو في غير حجره، وقال: أن المخالف نادر تقريبًا. انتهى.
وَالْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَالْفُقَهَاء الْسَّبْعَة وَجَمَاهِيْر الْأُمَّة سَلَفًا وَخَلَفًا عَلَى الْمَنْع مِن الْتَّزَوُّج بِالرَّّبِيبَة عَلَى أَي حَال.