الصفحة 78 من 571

الْمَرْأَة شَيْئًا فِي مُقَابِل هَذَا الْسَّجْع فَأَكَل مِنْه أَبُو بَكْر -رَضِي الْلَّه عَنْه- فَلَمَّا عَلِم مَا قَالَه الْنُّعَيْمَان أَو غَيْرِه اسْتَقَاء كُل مَا أَكَل""

الْحُكْم إِذَا أَكَل الْمَرْء طَعَاما حرَاما أَو بِه شُبْهَة وَهُو لَايَدْرِي: إذا أكل المرء طعامًا حرامًا وهو لا يدري أو أكل طعامًا فيه شبهة وهو لا يدري فليس عليه أن يستقيء من هذا بل مضى ذلك وهو معفو عنه ولكن قانون الورع يختلف عن قانون الجواز والذي هو أساسه الحلال والحرام، لا قانون الورع هذا يكون فوق قانون الجواز، وما يكون جائزًا عند الذين يقفون عند الجواز ولا حرج عليهم في ذلك لا يكون كذلك عند أهل الورع.

حُكْم الْكَاهِن وَالْكَهَانَة: باختصار الكهانة حرام والكاهن مرتكب لحرام كبير باتفاق العلماء وإذا عُلم أن هذا رجل يتكهن فينبغي لمن له سلطان عليه أن يمنعه من ذلك فإلم ينتهي أنزل به العقوبة الموجعة, لذلك الرسول -عليه الصلاة والسلام- لما قال له معاوية -رضي الله عنه-"وَإِن مِنَّا رِجَالْا يَأْتُوْن الْكُهَّان، قَال فَلَا تَأْتِهِم،"حسم المادة بهذا النهي الجازم للمسألة. بخلاف المسألة الثانية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت