فهرس الكتاب

الصفحة 100 من 1010

بالشفرة، يريد من يفهمه، البخاري لا يفهمه إلا رجل سيال الذهن لأن كل شغله أو أغلبه بالشفرة واستمع لما يأتي.

كتاب مواقيت الصلاة كتب (باب من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس) :

وأورد تحت هذا الباب ثلاثة أحاديث:

الحديث الأول: حديث أبو هريرة عن النبي_ صلي الله عليه وسلم: [إذا أدرك أحدُكُم ركعةً من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته وإذا أدرك ركعةً من صلاة الصبح قبل أن تشرق الشمس فليتم صلاته] .

وهذا النص مباشر للترجمة وهي باب من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس، أي ما حكم صلاته؟ أنت عرفت حكم الصلاة من الحديث الذي قاله [إذا أدرك أحدكم ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته] _وفي اللفظ الأخر_ (فقد أدرك) ، فهذه الترجمة مباشرة مع الحديث أم لا؟ نعم مباشرة مع الحديث.

الإشكال في الحديثين القادمين:

حديث بن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [إنما بقاؤكُم فيما سلف قبلُكُم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، أُوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا فأُعطوا قيراطًا قيراطًا ثم أُوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا حتى صلاة العصر ثم عجزوا فأُعطوا قيراطًا قيراطًا ثم أوتينا القرءان فعمِلنا من صلاة العصر إلى غروب الشمس فأُعطينا قيراطين قيراطين، فاعترض أهل الإنجيل وأهل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت