فهرس الكتاب

الصفحة 113 من 1010

أورد فيه حديث بن عمر (أن النبي صلي الله عليه وسلم سابق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق)

وذكر بن عمر أنه كان يسابق في هذه المسألة، والحفياء: اسم مكان، وثنية الوداع: اسم مكان، مسافة من هنا إلى هنا، سباق للخيل الخيل تجري بجوار بعضها.

الخيل المضمرة: التي ليس لها بطن، والتي لم تضمر: التي أكلت ولها بطن وسيجففونها ويجعلوها مضمرة من أجل الكر والفر وغير ذلك.

فبقول بن عمر الخيل التي لم تضمر كانت المسافة من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق وهذا هو النص في المسألة:

والإمام البخاري عندما يقول: باب هل يقال مسجد بني زريق بعد هذا الحديث هل عرفت رأي البخاري يجوز أم لا؟

واضح أن البخاري لا يرى بأسًا أن ينسب المسجد إلى من يبنيه،

وما الدليل في هذه المسألة؟

قال: مسجد بني زريق.

لماذا أورد البخاري بصيغة الاستفهام؟

لأن المسألة فيها خلاف، إبراهيم النخعي أحد الفقهاء الكبار من أهل الكوفة فيما رواه بن أبي شيبة في المصنف كان يكره أن يُقال مسجد بني فلان ويتلوا قوله تعالي: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا} [الجن: 18] .

اعترض بالآية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت