فهرس الكتاب

الصفحة 203 من 1010

مثال ذلك: الإمام البخاري بوب على حديث لميمونة رضي الله عنها بقول (باب المنديل) أي أن الواحد عندما يتوضأ ينشف الوضوء أم لا؟ المشهور أن أكثر حال النبي صلي الله عليه وسلم وهو المشهور عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا توضأ كان لا ينشف، إنما كان يفعل هكذا أي ينفض يديه من الماء لأنه من فضائل الوضوء أن ذنوب المرء تخرج مع قطر الماء أو مع أخر قطر الماء.

فأنت إذا توضأت والماء ينزل من أصابعك ومن لحيتك وغير ذلك، فالماء النازل هذا ينزل وقد أخذت الذنوب التي ارتكبها الوجه مثلًا مثل العينين أو الأذن أو ارتكبتها اليد أو الرجل، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته انه إذا توضأ كان ينفض يديه هكذا.

الحديث يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فدفعت إليه ميمونة رضي الله عنها خرقة أو منديلًا ينشف به، فرده وجعل ينفض هكذا.

الشاهد من الحديث: استدل بعض أهل العلم أن في هذا الدليل دلالة على جواز أن ينشف المرء بعد الوضوء ,قال لو كان من عادته صلي الله عليه وسلم ألا ينشف أبدًا ما دفعت إليه ميمونة المنديل، فمعني أنها تعطيه المنديل أي أنها رأته مرة قبل ذلك يتنشف، فهذا معني قد لا يخطر للمستمع على بال

والأدلة الشرعية هكذا، الدليل الواحد يمكن أن يخدم عشرة أو خمسة عشر حكمًا شرعيًا، لكنه يحتاج إلى رجل سيال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت