فهرس الكتاب
يكفيك وولدك بالمعروف"، أبو الحسين البغوي في شرح السنة كان له تعليق تحت هذا الحديث، وهو جواز أن يستوفي المرء حقه ممن جحده، وهذا لا يعارض قوله- صلي الله عليه وسلم-:"أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك"... هذا ليس داخلًا في ضرب الخيانة، هند بنت عتبة لما أخذت من مال أبو سفيان من غير علمه هل هذه خيانة؟.طبعًا أبو سفيان لا يأذن بمثل هذا، ولذلك تأخذ من وراءه، واشترط النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تأخذ من ماله بالمعروف، ولا تأخذ بقصد إتلاف المال، أو إنها التي تستطيع أن تحصل عليه تأخذه، لا، إنما تأخذ بقدر حاجتها هي وأولادها، فالعلماء قالوا هذه حقها في النفقة، فمن كان له حق معين كحقها في النفقة جاز له أن يستوفيه. بشرط أن يكون حقًا معينًا معلومًا، غير أن واحد عمل عقد كما يحدث في بعض البلاد العربية، يقول لك تعالي بألف ريال أ, ألف درهم أو ألفين أو ثلاثة أو غير ذلك، أول ما تصل إلى هناك قال لك، نحن سنعطيك سبعمائة لأن الحالة ليست منضبطة والحكاية وغير ذلك، فإذا كنت ستواصل معي في هذا العقد أهلًا وسهلًا، وإن كنت لن تواصل فعد إلى بلدك، يجوز له أن يستوفي النفقة التي أنفقها حتى وصل إليه في بلاده، لأن هو الذي جعلني أغرم وجعلني أنتقل من بلدي وأذهب إليه بمقتضى عقد بيني وبينه، فأنا أستوفي الغرامة التي أنا غرمتها حتى وصلت إليه. إنما أواصل العمل علي العقد الجديد وأقول له أنا موافق على التعديلد الجديد أو التعديل الجديد، ثم كل شهر يعطيني"