فهرس الكتاب

الصفحة 83 من 648

أريد أن أتكلم معها في وجود محرم، لا، الشرع أعطاك إذن إلى هدف معين، وهذا الهدف قد حصلته، ولا تنسى أن المرأة أجنبية أيضًا، وليس معنى أن الشرع أذن لك أنك تذهب وتدخل على راحتك، لا، لازالت أجنبية، طالما لك حاجة وأنك لم تصل إلى قرار في هذه المسألة وعندك حاجة الشرع يأذن لك، أول ما تصل تنتهي هذه المسألة.

القاعدة: ما منع سدًا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة، والمصلحة الراجحة أن يؤدم بينهما. قال ابن الجوزي: (ومن ادعى الصبر، وكل إلى نفسه) .لأن المرء لا يستطيع أن يصبر من تلقاء نفسه، قال الله- عز وجل- {وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلا بِاللَّهِ} (النحل:127) ، أي أنت لن تصبر إلا إذا صبرك الله فالذي يدعي أنه يستطيع أن يفعل يعاقب بأن يوكل لنفسه، لذلك أنظر ما أحسن ما قاله إسماعيل- عليه السلام- لما قال له إبراهيم- عليه السلام- {إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى} (الصافات:102) ، وفي قراءة أخرى: {فَانْظُرْ مَاذَا تُرَِى} ، وكل قراءة لها معنى {قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ} (الصافات:102) الذي يستثني يعان، لذلك الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال:"لم يحنث من استثنى"إذا قلت في الحلف إن شاء الله فلم تحلف فلم تحنث، بخلاف ما إذا تكلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت