فهرس الكتاب

الصفحة 1979 من 3252

وَإِلَّا فَالْفُرْقَةُ مِنْ الرِّدَّةِ، وُقِفَتْ، فَإِنْ جَمَعَهُمَا الْإِسْلَامُ فِي الْعِدَّةِ دَامَ النِّكَاحُ،

[مغني المحتاج] بِمَا ذُكِرَ (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَجْمَعْهُمَا (فَالْفُرْقَةُ) بَيْنَهُمَا تَتَبَيَّنُ (مِنْ) حِينِ (الرِّدَّةِ) مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا. مَعْنَاهُ (وُقِفَتْ) تِلْكَ الْفُرْقَةُ، وَحِينَئِذٍ (فَإِنْ جَمَعَهُمَا الْإِسْلَامُ فِي الْعِدَّةِ دَامَ النِّكَاحُ) بَيْنَهُمَا لِتَأَكُّدِهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت