فهرس الكتاب
التصرف الأول: أن يدخل الرجل (ذكره) في (قبل أو دبر البهيمة) .
وهنا يمكن تصحيح الصوم ، بالرغم من ذلك التصرف ، وإن كان الأفضل والمحبذ
شرعًا هو البناء على عدم صحة الصوم. هذا إذا لم يسبب الإنزال. أما إذا سببه فسيبطل الصوم من جهة الإنزال.
التصرف الثاني: أن يدخل الرجل (ذكره) في (دبر ذكر آخر) .
وهنا إذا دخلت الحشفة بتمامها بطل الصوم . أما إذا لم تدخل بتمامها فلا يبطل الصوم ما لم يسبب الإنزال فيبطل الصوم حينئذ من جهة الإنزال.
التصرف الثالث: أن يدخل الرجل (ذكره) في (قبل أو دبر الصبية غير البالغة) .
وهنا كما في التصرف الثاني.
التصرف الرابع: أن يدخل الرجل (ذكره) في (غير القبل أو الدبر من المرأة أو الصبية أو الرجل أو الصبي أو البهيمة) .
وهذا لا يكون مؤثرًا على صحة الصوم ما لم يسبب الإنزال فيبطل الصوم حينئذ من جهة الإنزال.
التصرف السابع: أن تدخل ( المرأة ) ( غير ذكر الرجل أو الصبي ) في( قبلها أو
دبرها)سواء كان الشيء الذي تدخله من سائر أعضاء جسد الرجل أو الصبي أو جسدها أم كان نوعًا آخر. وهذا لا يؤثر على صحة الصوم [1] .
? مسألة (992) : إذا تزوج امرأة ثم لاط بأبيها أو أخيها أو ابنها لم تحرم عليه [2] .
? وإذا أدخل الرجل بالخنثى وتلك الخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى [3] .
? ومما تتحقق به الجنابة الجماع. ويتحقق بدخول الحشفة في القبل أو الدبر من المرأة.وأما في غيرها فالأحوط لزوما الجمع بين الغسل والوضوء للواطئ والموطوء فيما إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر. وإلا يكتفي بالغسل فقط [4] .
ترى..! أي نوع من الحثالات يتخرج على مثل هذه الفتاوى..؟!!!
(1) منية الصائمين ص 97، 98 ، محمد صادق الصدر ، الطبعة الأولى ، 1419هـ ، 1998م.
(2) المسائل المنتخبة، ص300 ، الخوئي . وكذلك السيستاني.
(3) منهاج الصالحين ، 1/47-48 ، الخوئي .
(4) منهاج الصالحين ، 1/47 مسألة (172) .