الصفحة 11 من 19

فشربه". رواه البخاري برقم (1575) ، باب الوقوف على الدابة بعرفة، ومسلم برقم (1123) ، باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة."

قوله:"تماروا": أي شكوا وتباحثوا فإن التماري هو الجدال على مذهب الشك.

قال النووي رحمه الله: فيه فوائد منها: استحباب الفطر للواقف بعرفة، ومنها استحباب الوقوف راكبا وهو الصحيح في مذهبنا، ولنا قول أن غير الركوب أفضل، وقيل أنهما سواء، ومنها جواز الشرب قائما وراكبا، ومنها إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها إباحة قبول هدية المرأة المزوجة الموثوق بدينها ولا يشترط أن يسأل هل هو من مالها أم من مال زوجها أو أنه أذن فيه أم لا إذا كانت موثوقا بدينها، ومنها أن تصرف المرأة في مالها جائز ولا يشترط إذن الزوج سواء تصرفت في الثلث أو أكثر، وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال مالك لا تتصرف فيما فوق الثلث إلا بإذنه وهو موضع الدلالة من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل هل هو من مالها ويخرج من الثلث أو بإذن الزوج أم لا ولو اختلف الحكم لسأل. اهـ. شرح النووي (8/ 2 - 3) .

وقال ابن قيم الجوزية: أن يوم الجمعة يوم عيد ويوم عرفة يوم عيد لأهل عرفة ولذلك كره لمن بعرفة صومه. زاد المعاد (1/ 54) .

وورد حديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة". لكنه ضعيف لأنه من حديث مهدي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت