بن حرب الهجري، قال ابن معين: مجهول، وقال العقيلي: لا يتابع عليه لضعفه، وقال ابن القيم: علة هذا الحديث مهدي مجهول. فيض القدير (6/ 333) .
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير برقم (6069) ، وضعيف ابن ماجه (1732/ 378) ، وسلسلة الضعيفة (404) ، ومشكاة المصابيح (2062) . والصحيح يغني عن الضعيف.
وكان مالك، وسفيان الثوري رحمهما الله تعالى يختاران الإفطار للحاج وكذلك الشافعي، وروى عن بن عمر رضي الله عنهما أنه قال لم يصمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان، ولا أصومه أنا. انتهى. عون المعبود (7/ 75) .
واختار الشافعي الفطر فيه للحاج وصيامه لغير الحاج جمعا بين الأثرين. بداية المجتهد (1/ 443) .
قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله في المغني (3/ 112) : ولأن الصوم يضعفه ويمنعه الدعاء في هذا اليوم المعظم الذي يستجاب فيه الدعاء في ذلك الموقف الشريف الذي يقصد من كل فج عميق رجاء فضل الله فيه وإجابة دعائه به فكان تركه أفضل. اهـ.