فهرس الكتاب
[605] هيئة كبار العلماء بالسعودية. فتوى رقم 47 بتاريخ 20/ 8/1396 هـ، المشار إليها.
[606] وذلك لأن الأصل أنه لا يجوز تشريح جثة الإنسان الميت، لأن فيه هتكًا لحرمته، ولكنه مباح لأغراض تتحقق بها مصالح راجحة يقرها الشرع.
[607] دار الإفتاء المصرية. فتوى مؤرخة في 2/ 2/1972 م. الفتاوى الإسلامية، المجلد 7، ص 2505.
[608] دار الإفتاء المصرية. فتوى مؤرخة في 14/ 4/1959 م. الفتاوى الإسلامية، المجلد 7، ص 2552. وكان المفتي فضيلة الشيخ حسن مأمون، وهو ما أفتى به الشيخ أحمد هريدي في 23/ 10/1996 م برقم 993.
[609] القانون المصري رقم 274 لسنة 1959 م. مع العلم بأن القرنية تبقى حية حتى بعد موت القلب إلى غاية 12 ساعة في درجة حرارة عادية. و 48 ساعة في غرفة باردة، و 4 أيام كاملة بطريقة"ماكاري كوفمان".
[610] هيئة كبار العلماء بالسعودية قرار رقم 62، مؤرخ في 25/ 10/1398 هـ.
وعلى إثر هذه الفتوى تم في المملكة العربية السعودية استئصال 254 قرنية من المتبرعين المتوفين دماغيًا، وتمت زراعتها بنجاح تام من سنة 1986 م إلى سنة 1997 م. انظر التقرير السنوي 1997 م للمركز السعودي لزراعة الأعضاء، الرياض، ص 61.
[611] انظر لاحقًا فقرة 119 وما بعدها.
[612] د. بلحاج العربي. أخلاقيات المهنة الطبية في الفقه الإسلامي، بحث مقدم لملتقى الطب والقانون، جامعة سيدي بلعباس (الجزائر) ، مذكور سابقًا، د. أمين محمد البطوش. الحكم الشرعي لاستقطاع الأعضاء وزرعها تبرعًا أو بيعًا، مذكور سابقًا، ص 327 - 328.
[613] د. أمين محمد البطوش. الحكم الشرعي لاستقطاع الأعضاء وزرعها تبرعًا أو بيعًا، مذكور سابقًا، ص 320.
[614] القرافي. الفروق، ج 1، ص 195، وكذا ص 140.
[615] رواه ابن ماجة (ج 1، ص 416) ، والترمذي (ج 5، ص 75) .
[616] د. محمد علي البار. هل هناك طب نبوي، ص 354.