فهرس الكتاب

الصفحة 202 من 224

[648] د. محمد علي البار. علم التشريح عند المسلمين، ص 44، عصمت الله محمد. الانتفاع بأجزاء الآدمي، ص 121، د. أحلام أحمد العوضي. خروج الأحياء من الأموات، ص 30 وما بعدها.

[649] النووي. المجموع شرح المهذب، ج 5، ص 301.

[650] ابن قدامة. المغني، ج 2، ص 413 - 414.

[651] ابن حزم. المحلى، ج 5، ص 167.

[652] الخطيب الشربيني. مغني المحتاج، ج 1، ص 207.

[653] ابن عابدين. رد المحتار على الدر المختار، ج 1، ص 628.

[654] سورة المائدة، من الآية 32.

[655] دار الإفتاء المصرية. فتوى رقم 88، ج 212، ص 313.

[656] الشيخ جاد الحق. الفتاوى الإسلامية، مجلد 10، ص 3713، الشيخ متولي الشعراوي. 100 سؤال وجواب، ج 1، ص 79، د. بلحاج العربي. حكم الشريعة الإسلامية في أعمال الطب والجراحة المستحدثة، ص 64، د. محمد علي البار. علم التشريح عند المسلمين، ص 44. غير أنه إذا دار الأمر بين موت الجنين وموت الأم، كان بقاؤها أولى لأنها أصله، إذ إنه ليس من المعقول أن نضحي بالأم في سبيل الجنين الذي لم تتأكد حياته. الشيخ شلتوت. الفتاوى، ص 290، الشيخ جاد الحق. الفقه الإسلامي، ص 211، الشيخ القرضاوي. الحلال والحرام، ص 195.

[657] سورة الروم، من الآية 19.

[658] سورة آل عمران، من الآية 27.

[659] سورة يونس، من الآية 31.

[660] سبق تخريجه.

[661] الكاساني. بدائع الصنائع، ج 5، ص 129، الخرشي على مختصر خليل، ج 2، ص 145.

[662] ابن نجيم. الأشباه والنظائر، ج 2، ص 88.

[663] ابن حزم. المحلى، ج 5، ص 166، الشوكاني. السيل الجرار، ج 1، ص 336، الطوري. تكملة البحر الرائق، ج 8، ص 233.

[664] ابن حزم. المحلى، ج 5، ص 166.

[665] حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج 1، ص 429، الشيخ البهوتي. كشاف القناع، ج 2، ص 145، الرملي. نهاية المحتاج، ج 3، ص 39، علي جفال. المسائل الطبية المعاصرة وموقف الفقه الإسلامي منها، ص 30 وما يليها.

[666] سورة التغابن، من الآية 16.

[667] العبدري. التاج والإكليل، ج 2، ص 253.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت