فهرس الكتاب
[668] الرملي. نهاية المحتاج، ج 2، ص 145، المرداوي، الإنصاف، ج 2، ص 554.
[669] النووي. المجموع، ج 5، ص 300.
[670] الخطيب الشربيني. مغني المحتاج، ج 1، ص 300.
[671] فلا يشق بطن الميت شرعًا إلا عند عدم وجود من يلتزم بدفع قيمة المال أو مثله، لأن حرمة الميت (حق لله تعالى) هي أعظم درجة من حرمة المال (حق العباد) .
[672] د. محمد علي البار. علم التشريح عند المسلمين، ص 45.
[673] د. محمد علي البار. المرجع نفسه، ص 45.
[674] الشيخ جاد الحق. الفتاوى الإسلامية، مجلد 10، ص 3713، الشيخ الشعراوي 100 سؤال وجواب، ج 1، ص 79، د. أحمد شرف الدين. الأحكام الشرعية للأعمال الطبية، ص 206.
[675] أخرجه أبو داود في سننه (ج 2، ص 69) وقواه النووي في المجموع وقال سنده حسن (ج 5، ص 300) ، وهو حديث صحيح (الألباني. أحكام الجنائز، ص 233) .
[676] عصمت الله محمد. الانتفاع بأجزاء الآدمي، ص 118.
[677] ولهذا جاء في كتب بعض الحنابلة أنه يحرم قطع شيء من أطراف الميت وإتلاف ذاته وإحراقه ولو أوصى به. انظر كشاف القناع، ج 2، ص 127.
[678] انظر سنن ابن ماجة، ج 1، ص 492.
[679] أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا.
[680] سورة الإسراء، من الآية 70.
[681] ابن قدامة. المغني، ج 2، ص 407 و 408.
[682] الميت المسلم يدفن حيث مات. الشيخ عبدالعزيز بن باز. من أحكام الجنائز، ص 61. والسنة العملية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام أن يدفن الموتى في مقابر البلد الذي ماتوا فيه. هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، فتاوى إسلامية، ج 2، ص 15 و 16.
[683] الشيخ البهوتي. كشاف القناع، ج 2، ص 132.
[684] فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله، من أحكام الجنائز، ص 55.
[685] سورة التغابن، من الآية 16.