الصفحة 107 من 110

وأما إذا لم يقصد به الخيلاء، وَفَعَلَه عادةً:

أن يعذَّب بالنار في ما نزل من الكعبين؛ نسأل الله السلامة والعافية.

فالمسبل على كل حال مأزور وليس بمأجور!.

ويَحْرُم الإسبال للأمور التالية:

-الوعيد بالنار لمن أسبل للخيلاء، ولغير الخيلاء كما تقدم.

-الأمر برفع الثوب إلى نصف الساق، أو فوق الكعبين.

-أننا مأمورون بالاقتداء بالنبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، وكان ثوبه إلى نصف ساقيه، كما تقدم. وانظر: (الشمائل المحمدية) للإمام للترمذي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت