ذلك أسفل من الكعبين، كما جاءت بذلك الأحاديث الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، وقال: (الإسبال في السراويل والإزار والقميص) . يعني نهى عن الإسبال. اهـ من مجموع الفتاوى.
وقال العلامة الألباني ~: والرجل مأمور بأن يشَمِّر ذيله حتى لا يبلغ الكعبين، ولهذا لما نهى - صلى الله عليه وآله وسلم - الرجال عن إسبال الإزار، وقيل له: فالنساء؟ قال: «يرخين شِبرًا» ؛ قيل له: إذن تنكشف سوقهن. قال: «ذراعًا لا يزدن عليه» . قال