مرتكبًا لكبيرة، وإذا كان مرتكبًا لكبيرة في جرّ الإزار أو الإسبال، فإنه لا يُرجى له تكفير الصغائر، ولا يُرجى له أن تكون الصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهما؛ لأن فيه «ما اجتنبت الكبائر» فينبغي، بل يجب عليه أن يحذر أشدّ الحذر من هذا [1] . اهـ.
(1) هذا جواب معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله عن سؤال ألقي عليه في (الدرس: 50) من: (شرح العقيدة الطحاوية) .