الصفحة 69 من 110

والقول الثاني: أن الإزار أو الرداء في الإسبال أو الجر محرّم مطلقًا، فإن كان لغير خيلاء فهو في النار، وإذا كان لخيلاء فالإثم أعظم لما رُتّب عليه في قوله: «من جرّ إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» ، وهذا له باب، يعني هذا له باب، والحديث الآخر له باب، ولا يندرج عليه حمل المطلق هنا على المقيد، لعدم اتحاد الأثر فيهما أو السبب فيهما.

المقصود من هذا: أنه يجب على المسلم أن يتعاهد ذلك، ويُخشَى عليه أن يكون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت