الخيلاء؟ فقال كانت الخيلاء في جرّ الإزار، والخيلاء اليوم في التشمير.
وهذا ليس بصحيح، ولكنه فعل لبعضهم، لهذا كان الإمام أحمد، وعدد من الأئمة، وهو الذي عليه أصحاب المذاهب أنّ الجر لغير خيلاء أو إسبال الإزار أو الرداء لغير خيلاء مكروه فالأفضل تركه، وأما جرّه للخيلاء فهو المحرم، حملا للحديثين بعضهما على الآخر، لأنّ الأحاديث يفسّر بعضها بعضا.