فهرس الكتاب

الصفحة 82 من 97

:- لا يعتبر الشك من كثير الشكوك، لأنه مريض ولا بد أن يراعى، وينظر له نظر المريض لا نظر الصحيح المعافى، فصارت هذه القاعدة تدور حول باب سد الذرائع، والله أعلم.

ومنها:- الحق أن ثوب الشهرة محرم، فلا يجوز للإنسان أن يلبس ثوب شهرة، سواء الشهرة باعتباره من الثياب الفاخرة الغالية، أو الشهرة باعتباره من الثياب الدنيئة الساقطة التي لا تليق بمثله والحديث فيها معروف (( من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ) )وما هذا إلا لأن هذه الشهرة توجب التفات الناس له وتعظيمهم له , وهذا من أعظم الأسباب التي تفسد القلوب وتدخل الرياء في القلب، وتجعل العبد يتطلع منها إلى المزيد، ولا يكون همه في ارتداء ثوب الشهرة هذا إلا مراءات الناس فقط، وهذا أمر خطير، فسدا لهذا الباب الموجب لحبوط العمل والإعجاب بالنفس قال الشرع:- لباس الشهرة لا يجوز، والله أعلم.

ومنها:- وفي سؤال وجه إلى اللجنة الدائمة في المملكة عن إمكانية الفسح للسجاد في المساجد إن كان مكتوبا عليه لفظ الجلالة، فقالوا (لا يجوز الفسح للسجاد الذي كتب عليه لفظ الجلالة، أو اسم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لما يترتب على ذلك من الإهانة بافتراشها والصلاة عليها، وكونها توضع على الجدران لا يلتزم به كل من كانت عنده هذه السجاد، بل من الناس من وضعها على الحائط ومنهم من يفرشها في الأرض، ومن القواعد المقررة في الشريعة سد الذرائع الموصلة إلى انتهاك محارم الله) ففرعوا هذا المنع على قاعدة سد الذريعة.

ومنها:- وفي بحث لهيئة كبار العلماء في شأن الاستعاضة عن ذبح الهدي بدفع النقود صدر القرار بالمنع مفرعا هذا المنع على قاعدة سد الذرائع، فقالوا (الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: بناء على ما تقرر في الدورة السابعة لهيئة كبار العلماء المنعقدة في الطائف في النصف الأول من شعبان عام 1395 هـ من إدراج موضوع(هدي التمتع والقران) في جدول أعمال الدورة الثامنة وإعداد بحث في ذلك فقد اطلعت الهيئة في الدورة الثامنة المنعقدة بمدينة الرياض في النصف الأول من شهر ربيع الثاني عام 1396 هـ على البحث الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في وقت الذبح ومكانه وحكم الاستعاضة عن الهدي بالتصدق بقيمته وعلاج مشكلة اللحوم , وبعد تداول الرأي تقرر بالإجماع ما يلي: 1 - لا يجوز أن يستعاض عن ذبح هدي التمتع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت