الصفحة 66 من 119

الاسم

السبع كل ماله ناب ويعدو على الناس والدواب فيفترسها , كالأسد والذئب والنمر والفهد وما أشبهها , وكل ماله مخلب وهي سَبُعَةٌ والجمع سباع وأسبع وسبوع , وهو الحيوان المفترس , وهو ما يفترس الحيوان ويأكله قسرًا، والناب هو السن الذي خلف الرباعية , وجمعه أنياب ,والمخلب بكسر الميم وفتح اللام , قال علماء اللغة: المخلب للسباع والطير بمنزلة الظفر للإنسان، وقيل سمّي سبعًا لأنه يمكث في بطن أمه سبعة أشهر ولا تلد الأنثى أكثر من سبعة أولاد ولا ينزوا الذكر على الأنثى إلا بعد سبع سنين من عمره, وقيل سَبَعَ فلان فلانًا أي عضه بسِنِّه (1)

الأنواع والأصناف

السبع نوعان هما:

1 -ماله ناب مثل الأسد والذئب والنمر والفهد والكلب والخنزير والقرد والفيل , وما أشبهها

2 -ماله مخلب من الطيور مثل البازي والصقر والشاهين والعقاب والحدأة والبومة وما أشبهها (2)

حكم أكلها وركوبها وبيعها

يرى أكثر أهل العلم تحريم كل ذي ناب قوي من السباع , ويعدو به ويكسر إلا الضبع , بدليل قوله صلى الله عليه وسلم (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع) (3) (4) , قال الدكتور أبو سريع: والراجح ما ذهب إليه الجمهور وهو تحريم أكل لحوم كل ذي ناب من السباع , وكذلك تحريم أكل كل ذي مخلب من الطير (5) ،وأما ركوبها فقال الدميري: يكره ركوب السباع وقال: لا يصح بيع السباع التي لا تنفع وقيل يجوز بيعها لأجل جلودها وأما التي تنفع كالفهد والفيل , والقرد فيجوز بيعه (6) ، ولقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب النمور (7) 0

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 -المعجم ص 414 ولسان العرب 6/ 157 وحياة الحيوان 1/ 364 وتفسير القرطبي 6/ 34 وأحكام الأطعمة ص 32 - 60 ونيل الأوطار 8/ 262

2 -لسان العرب 6/ 157 وأحكام الأطعمة ص 32 - 60 والمغني 13/ 322 ونيل الأوطار 8/ 262

3 -متفق عليه

4 -المغني 13/ 319 ونيل الأوطار 8/ 263,262

5 -أحكام الأطعمة ص 34 - 61 والمغني 13/ 322

6 -حياة الحيوان 1/ 367 والمغني 6/ 360,359,358 والممتع 8/ 130

7 -صححه الألباني في المشكاة برقم 4395

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت