البهيم يباح قتله لأنه شيطان , لحديث (الكلب الأسود شيطان) (1) ، وحديث (لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها , فاقتلوا منها الأسود والبهيم) (2) , ويباح قتل الكلب العقور لحديث (خمس يقتلن في الحل والحرم 00 والكلب العقور) (3) , وكل ما ضر الناس وآذاهم يباح قتله وما لا مضرة فيه لا يباح قتله (4)
حكم اقتناء الكلاب
لقد اتفق الفقهاء على جواز اقتناء الكلاب التي تتخذ للصيد والماشية والزرع , والأدلة على ذلك كثيرة منها حديث (من اتخذ كلبًا إلا كلب ماشية أوصيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط) (5) ولحديث (أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية) (6) ، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن اقتناء الكلاب واستثنى ثلاثة منها والاستثناء من الحظر إباحة , أما اقتناء الكلاب من غير الأصناف المذكورة فقد أختلف الفقهاء في حكمها على قولين:
1 -التحريم ... 2 - الجواز
وسبب الاقتناء هو الحراسة مثلًا حراسة البيوت والمصانع والحقول، وقد قال بالتحريم جماهير العلماء والله أعلم (7) 0
حكم بيع الكلاب
اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:
1 -لا يجوز بيع الكلاب سواء كانت معلمه أو غير معلمة وسواء كانت صغيرة أو كبيرة ولا تجب القيمة على من أتلفها 0
2 -لا يجوز بيع الكلاب ولكن تجب القيمة على متلفها إن كانت للصيد أو الماشية 0
3 -يصح بيع جميع الكلاب التي فيها نفع وتجب القيمة على من أتلفها 0
ولعل الثاني من الأقوال وهو عدم جواز البيع مع وجوب القيمة على من أتلفه هو الراجح لأنه يجوز الانتفاع بالكلب في الزرع والحراسة والصيد فكيف يجوز الانتفاع بها ويكون بيعها حرامًا مطلقًا , فإذا كان البيع لمنفعة جاز مع الكراهية والله أعلم، وقال ابن قدامة: لا يختلف المذهب في أن بيع الكلب باطل أي كلب كان وكره أبو هريرة ثمن الكلب ورخص في ثمن كلب الصيد خاصة جابر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 -رواه مسلم برقم 510
2 -صحيح أبو داود للألباني برقم 2472
3 -رواه مسلم برقم 1198
4 -المغني 6/ 355 , 356 , 357 بتصرف
5 -صحيح أبو داود للألباني برقم 2470
6 -رواه مسلم برقم 1571
7 -أحكام الأطعمة ص 281 والمغني 6/ 356 والمجموع 9/ 231 , 232